السيد الخوئي

81

كتاب الطهارة

( مسألة 17 ) لا يعتبر العصر ونحوه ( 1 ) فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب ، والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين . لكن يشترط أن لا يكون متغذيا ، معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ ، وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ،